كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: أَوْ إنَّهُ إضَافِيٌّ) أَيْ لَا فَائِتَةُ الْحَضَرِ سم وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ اتِّفَاقًا) إلَى قَوْلِهِ لَاسِيَّمَا فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: اتِّفَاقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَا تُقْصَرُ فِي الْقَصِيرِ أَوْ الْمَشْكُوكِ فِي طُولِهِ فِي الْأَمْنِ بِلَا خِلَافٍ وَلَا فِي الْخَوْفِ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِي الْخَوْفِ) لَعَلَّ مُقَابِلَ الْأَظْهَرِ لَا يُشْتَرَطُ الطُّولُ فِي الْخَوْفِ فَلْيُرَاجَعْ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَنْ أُرْسِلَ إلَخْ) وَكَمَنْ خَرَجَ لِجِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَبَعًا لِشَخْصٍ لَا يَعْلَمُ سَبَبَ سَفَرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَا يَعْلَمُ سَبَبَ إلَخْ أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا عَلِمَهُ وَأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لَا يَقْصُرُ وَأَشَارَ الشَّيْخُ ع ش فِي الْحَاشِيَةِ إلَى أَنَّ هَذَا الْمَفْهُومَ غَيْرُ مُرَادٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِي الْفَصْلِ الْآتِي عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا يُعْلَمُ مَوْضِعُهُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى الْمَتْبُوعِ الْقَصْرُ إلَخْ وَقَدْ يُمْنَعُ هَذَا الْأَخْذُ بِعُمُومِهِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْتِي مَفْرُوضٌ فِي الْأَسِيرِ فَهُوَ مَقْهُورٌ فَلَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَسَبُّبٌ فِي مَعْصِيَةٍ أَصْلًا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ حُكْمُ عُمُومِ التَّابِعِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَقْهُورًا فَلْيُرَاجَعْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يُعْلَمْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ) يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ انْتِهَاءِ السَّفَرِ أَنَّهُ سَفَرُ مَعْصِيَةٍ فَهَلْ يَقْضِي نَظَرًا لِلْوَاقِعِ أَوْ لَا يَقْضِي نَظَرًا لِظَنِّهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ الْعِبْرَةُ فِي الْعِبَادَاتِ إلَخْ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ عَلِمَ فِي أَثْنَاءِ سَفَرِهِ هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّرَخُّصُ مِنْ حِينَئِذٍ نَظَرًا لِكَوْنِ سَفَرِهِ مِنْ حِينَئِذٍ سَفَرَ مَعْصِيَةٍ أَوْ لَا نَظَرًا لِأَصْلِ السَّفَرِ وَطُرُوِّ مَا ذُكِرَ كَطُرُوِّ الْمَعْصِيَةِ فِي السَّفَرِ مَحَلُّ تَأَمُّلٌ أَيْضًا وَلَعَلَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَلَوْ أَنْشَأَ إلَخْ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ بَصْرِيٌّ وَقَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ قَوْلُهُمْ إلَخْ مَحَلُّ نَظَرٍ إذْ التَّبَيُّن الْمَذْكُورُ لَا يَجْعَلُهُ عَاصِيًا فِي الْوَاقِعِ بِالسَّفَرِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إيصَالِهِ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِ مَعْصِيَةً ع ش عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى سَفَرِ الْمَعْصِيَةِ وَالظَّاهِرُ التَّرَخُّصُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ حِينَئِذٍ مُبَاحًا بِالْإِكْرَاهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ الْوَاجِبُ) أَيْ كَسَفَرِ حَجٍّ (وَالْمَنْدُوبُ) أَيْ كَزِيَارَةِ قَبْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَالْمُبَاحُ) أَيْ كَسَفَرِ تِجَارَةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمَكْرُوهِ (أَنْ يُسَافِرَ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ قَصَرَ السَّفَرَ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ) أَيْ وَأَنْ يُسَافِرَ لِلتِّجَارَةِ بِقَصْدِ جَمْعِ الْمَالِ وَالزِّيَادَةِ فِيهِ عَلَى أَمْثَالِهِ وَالْمُبَاحُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ كُرْدِيٌّ عَلَى شَرْحِ بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ إنْ ظَنَّ إلَخْ) هَذَا إنَّمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَدِيثِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ اللَّعْنَ يُؤْذِنُ بِالْحُرْمَةِ فَهُوَ قَاصِرٌ عَلَيْهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ) أَيْ كَالشَّيْطَانِ فِي أَنَّهُ يَبْعُدُ عَنْ النَّاسِ لِئَلَّا يُطَّلَعَ عَلَى أَفْعَالِهِ الْقَبِيحَةِ وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِيمَا بَعْدَهُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ أَنَّ مَنْ أَنِسَ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي صَنِيعِهِ مِنْ حَيْثُ الصِّنَاعَةُ بَصْرِيٌّ أَيْ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُبْدِلَ إنْ بَغَى أَوْ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ بِلَا يُكْرَهُ فِي حَقِّهِ.
(قَوْلُهُ: أَخَفُّ) أَيْ مِنْ الْوَاحِدِ (وَقَوْلُهُ: مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ إلَخْ) خَصَّ الرَّاكِبَ، وَاللَّيْلَ؛ لِأَنَّهُمَا مَظِنَّةُ الْخَوْفِ أَكْثَرَ وَإِلَّا فَمِثْلُ الرَّاكِبِ الْمَاشِي وَمِثْلُ اللَّيْلِ النَّهَارُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَالْبُعْدُ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَالْوَحْدَةِ أَيْ فِي الْكَرَاهَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) أَيْ بِأَنْ شَكَّ أَفَاتَتْ سَفَرًا أَوْ حَضَرًا سم وع ش زَادَ الْمُغْنِي احْتِيَاطًا وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِتْمَامُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ) أَيْ الْحَضَرُ (فِي جَمِيعِ مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ التَّرَخُّصَاتِ بِالسَّفَرِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَقْصُرُهَا) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا مَنْ شَذَّ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ سَافَرَ إلَخْ) هَلْ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ وَأَدْرَكَ فِي الْوَقْتِ رَكْعَةً حَتَّى لَوْ لَمْ يَشْرَعْ فِيهَا بَلْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ امْتَنَعَ قَصْرُهَا أَوْ مُجَرَّدُ بَقَاءِ قَدْرِ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ بَعْدَ السَّفَرِ مُجَوِّزٌ لِقَصْرِهَا، وَإِنْ أَخْرَجَهَا عَنْ الْوَقْتِ وَكَلَامُ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ وَكَذَا كَلَامُ الْبَهْجَةِ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي لَكِنْ نُقِلَ عَنْ فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْأَوَّلُ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ وَرَجَعَ النِّهَايَةُ إلَى الثَّانِي بَعْدَ جَرَيَانِهِ عَلَى الْأَوَّلِ وَهُوَ أَيْ الثَّانِي الْمُعْتَمَدُ. اهـ. وَجَرَى الْمُغْنِي عَلَى الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِيمَا عَلِمْت وَقَدْ عَرَضْت ذَلِكَ عَلَى شَيْخِنَا الشَّيْخِ نَاصِرِ الدِّينِ الطَّبَلَاوِيِّ فَقَبِلَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ. اهـ.
أَيْ إنَّهُ يُشْتَرَطُ وُقُوعُ رَكْعَةٍ فِي السَّفَرِ وَإِلَّا فَتَكُونُ مَقْضِيَّةَ حَضَرٍ فَلَا تُقْصَرُ.
(قَوْلُهُ مَا لَا يَسَعُهَا) أَيْ الصَّلَاةَ بِتَمَامِهَا.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا قَضَاءٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، فَإِنْ بَقِيَ مَا يَسَعُ رَكْعَةً إلَى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَصَرَ أَيْضًا إنْ قُلْنَا إنَّهَا أَدَاءٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِلَّا فَلَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّهَا قَضَاءٌ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ قَدْرُ رَكْعَةٍ مِنْ الْوَقْتِ عَلَى الرَّاجِحِ رَشِيدِيٌّ وع ش.
(وَلَوْ قَضَى فَائِتَةَ السَّفَرِ) الْمُبِيحِ لِلْقَصْرِ (فَالْأَظْهَرُ قَصْرُهُ فِي السَّفَرِ) الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ أَوْ سَفَرٍ آخَرَ يُبِيحُ الْقَصْرَ، وَإِنْ تَخَلَّلَتْ بَيْنَهُمَا إقَامَةٌ طَوِيلَةٌ لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ فِي قَضَائِهَا كَأَدَائِهَا وَبِهِ فَارَقَ عَدَمَ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ الْآخَرِ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إذَا أُعِيدَتْ تَكُونُ عَيْنَ الْأُولَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ دُونَ الْحَضَرِ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ عَلَى نِزَاعٍ فِيهَا حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَصْرِفُ الثَّانِيَةَ لِغَيْرِ الْأُولَى أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا (دُونَ الْحَضَرِ) وَنَحْوِهِ لِفَقْدِ سَبَبِ الْقَصْرِ حَالَ فِعْلِهَا وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ فِي الْقَضَاءِ إلَّا مَا كَانَ يَلْزَمُهُ فِي الْأَدَاءِ مَمْنُوعَةٌ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) أَيْ كَسَفَرِ غَيْرِ الْقَصْرِ.
(قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةً) أَيْ كُلِّيًّا.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ سَبَبِ الْقَصْرِ إلَخْ) وَهُوَ السَّفَرُ (وَقَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِوُجُودِ سَبَبِ إلَخْ (وَقَوْلُهُ: وَعَدَمُ قَضَاءِ الْجُمُعَةِ جُمُعَةٌ) أَيْ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ كَوْنِهَا جُمُعَةً وَهُوَ الْوَقْتُ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَا ذُكِرَ فِي السَّفَرِ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مِثْلُ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ سم.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْنَا بِالْمَشْهُورِ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ الْمُرَادُ بِاللَّامِ فِي السَّفَرِ الْأَوَّلِ لِلْجِنْسِ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ، وَإِنْ قُلْنَا بِمُقْتَضَى تِلْكَ الْقَاعِدَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ بَدَلٌ مِنْ الْمَشْهُورِ، وَالْبَدَلُ عَلَى نِيَّةِ تَكْرَارِ الْعَامِلِ فَالْبَاءُ مُقَدَّرَةٌ فِيهِ ع ش وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ مِنْ الْبَيَانِيَّةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ إلَخْ) لَيْسَتْ بِقَيْدٍ بَلْ الِاسْمُ مُطْلَقًا إذَا أُعِيدَ مَعْرِفَةً يَكُونُ عَيْنَ الْأَوَّلِ أَوْ نَكِرَةً يَكُونُ غَيْرَهُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ إلَخْ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ.
(قَوْلُهُ: يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ) أَيْ بَيْنَ السَّفَرِ الَّذِي فَاتَتْهُ فِيهِ وَغَيْرِهِ كُرْدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَحَلُّ تِلْكَ الْقَاعِدَةِ إلَخْ) عَلَى أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ سم.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا قَرِينَةَ إلَخْ) أَيْ وَقَدْ وُجِدَتْ الْقَرِينَةُ هُنَا وَهِيَ دُونَ الْحَضَرِ ع ش.
(قَوْلُهُ لِغَيْرِ الْأُولَى) أَيْ لِمُبَايِنِهَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا) أَيْ كَمَا هُنَا.
(قَوْلُهُ وَنَحْوُهُ) أَيْ كَسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ ع ش عِبَارَةُ سم أَيْ كَسَفَرٍ غَيْرِ الْقَصْرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَمْنُوعَةٌ) أَيْ كُلِّيًّا سم.
(وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ فَأَوَّلُ سَفَرِهِ مُجَاوَزَةُ سُوَرِهَا) الْمُخْتَصِّ بِهَا، وَإِنْ تَعَدَّدَ إنْ كَانَ لَهَا سُورٌ كَذَلِكَ وَلَوْ فِي جِهَةِ مَقْصِدِهِ فَقَطْ لَكِنْ إنْ بَقِيَتْ تَسْمِيَتُهُ سُورًا لِأَنَّ مَا فِي دَاخِلِهِ وَلَوْ خَرَابًا وَمَزَارِعَ مَحْسُوبٌ مِنْ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ، وَالْخَنْدَقُ كَالسُّورِ وَبَعْضُهُ كَبَعْضِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَاءٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ وُجُودِ السُّورِ وَأَلْحَقَ الْأَذْرَعِيُّ بِهِ قَرْيَةً أُنْشِئَتْ بِجَانِبِ جَبَلٍ يُشْتَرَطُ فِيمَنْ سَافَرَ فِي صَوْبِهِ قَطْعُ ارْتِفَاعِهِ إنْ اعْتَدَلَ وَإِلَّا فَمَا نُسِبَ إلَيْهَا مِنْهُ عُرْفًا وَيَلْحَقُ بِالسُّورِ أَيْضًا تَحْوِيطُ أَهْلِ الْقُرَى عَلَيْهَا بِالتُّرَابِ أَوْ نَحْوِهِ (فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِدَاخِلِهِ فَيَثْبُتُ لَهَا حُكْمُهُ وَأَطَالَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الِانْتِصَارِ لَهُ (قُلْت الْأَصَحُّ) الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا (لَا تُشْتَرَطُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ الْبَلَدِ وَدَعْوَى التَّبَعِيَّةِ لَا تُفِيدُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ فِيهِ عَلَى مَحَلِّ الْإِقَامَةِ ذَاتًا لَا تَبَعًا عَلَى أَنَّ التَّبَعِيَّةَ هُنَا مَمْنُوعَةٌ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ لَا يَجُوزُ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ أَنْ يَدْفَعَ زَكَاتَهُ لِمَنْ هُوَ خَارِجَ السُّورِ لِأَنَّهُ نَقْلٌ لِلزَّكَاةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ اتَّصَلَ بِنَاءُ قَرْيَةٍ بِأُخْرَى اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهُمَا لِأَنَّهُمْ جَعَلُوا السُّورَ فَاصِلًا بَيْنَهُمَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَنْ بِالْعُمْرَانِ الَّذِي وَرَاءَ السُّورِ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ مِنْ جِهَةِ السُّورِ لَمْ تُشْتَرَطْ مُجَاوَزَةُ السُّورِ؛ لِأَنَّهُ مَعَ خَارِجِهِ كَبَلْدَةٍ مُنْفَصِلَةٍ عَنْ أُخْرَى وَلَا إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ فِيمَنْ سَافَرَ قَبْلَ فَجْرِ رَمَضَانَ اعْتِبَارَ الْعُمْرَانِ؛ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا هُنَا مِنْ التَّفْصِيلِ بَيْن وُجُودِ سُورٍ وَعَدَمِهِ، وَالْفَرْقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ لَمْ يَأْتِ بِبَدَلٍ بِخِلَافِهِ هُنَا يُرَدُّ بِأَنَّهُ ثَمَّ يَأْتِي بِالْقَضَاءِ وَكَفَى بِهِ بَدَلًا، فَإِنْ أُرِيدَ فِي الْوَقْتِ فَالرَّكْعَتَانِ هُنَا لَمْ يَأْتِ لَهُمَا بِبَدَلٍ فِيهِ أَيْضًا فَاسْتَوَيَا (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لَهَا (سُورٌ) مُطْلَقًا أَوْ صَوْبَ سَفَرِهِ أَوْ كَانَ لَهَا سُورٌ غَيْرُ مُخْتَصٍّ بِهَا كَقُرًى مُتَفَاصِلَةٍ جَمَعَهَا سُورٌ (فَأَوَّلُهُ مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ)، وَإِنْ تَخَلَّلَهُ خَرَابٌ لَيْسَ بِهِ أُصُولُ أَبْنِيَةٍ أَوْ نَهْرٌ، وَإِنْ كَبُرَ أَوْ مَيْدَانٌ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْإِقَامَةِ وَمِنْهُ الْمَقَابِرُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ وَمَطْرَحُ الرَّمَادِ وَمَلْعَبُ الصِّبْيَانِ وَنَحْوُ ذَلِكَ عَلَى مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَبَيَّنْت مَا فِيهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ، وَإِنَّ كَلَامَ صَاحِبِ الْمُعْتَمَدِ وَالسُّبْكِيِّ مُصَرِّحٌ بِخِلَافِهِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا هُنَا وَفِي الْحِلَّةِ الْآتِيَةِ وَاضِحٌ (لَا الْخَرَابُ) الَّذِي بَعْدَهُ إنْ اتَّخَذُوهُ مَزَارِعَ أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ أَوْ ذَهَبَتْ أُصُولُ أَبْنِيَتِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهُ (وَ) لَا (الْبَسَاتِينُ)، وَالْمَزَارِعُ كَمَا فُهِمَتْ بِالْأُولَى، وَإِنْ حُوِّطَتْ وَاتَّصَلَتْ بِالْبَلَدِ لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ لِلسُّكْنَى نَعَمْ إنْ كَانَ فِيهَا أَبْنِيَةٌ تُسْكَنُ فِي بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَتُهَا عَلَى مَا جَزَمَا بِهِ لَكِنَّهُ اسْتَظْهَرَ فِي الْمَجْمُوعِ عَدَمَ الِاشْتِرَاطِ وَاعْتَمَدَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ (وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ) فِي جَمِيعِ مَا ذُكِرَ وَالْقَرْيَتَانِ إنْ اتَّصَلَتَا عُرْفًا كَقَرْيَةٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَتَا اسْمًا وَإِلَّا كَفَى مُجَاوَزَةُ قَرْيَةِ الْمُسَافِرِ وَقَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ الِانْفِصَالَ بِذِرَاعٍ كَافٍ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ مَا ذَكَرْته مِنْ اعْتِبَارِ الْعُرْفِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ وَغَيْرَهُ اعْتَمَدُوهُ (وَأَوَّلُ سَفَرِ سَاكِنِ الْخِيَامِ مُجَاوَزَةُ الْحِلَّةِ) فَقَطْ وَهِيَ بِكَسْرِ الْحَاءِ بُيُوتٌ مُجْتَمِعَةٌ أَوْ مُتَفَرِّقَةٌ بِحَيْثُ يَجْتَمِعُ أَهْلُهَا لِلسَّمَرِ فِي نَادِ وَاحِدٍ وَيَسْتَعِيرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ مَرَافِقِهَا كَمَطْرَحِ رَمَادٍ وَمَلْعَبِ صِبْيَانٍ وَنَادٍ وَمَعَاطِنِ إبِلٍ وَكَذَا مَاءٌ وَحَطَبُ اُخْتُصَّا بِهَا وَقَدْ يَشْمَلُ اسْمُ الْحِلَّةِ جَمِيعَ هَذِهِ فَلَا تُرَدُّ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ كُلَّهَا، وَإِنْ اتَّسَعَتْ مَعْدُودَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ إقَامَتِهِمْ هَذَا إنْ كَانَتْ بِمُسْتَوٍ، فَإِنْ كَانَتْ بِوَادٍ وَسَافَرَ فِي عَرْضِهِ وَهِيَ بِجَمِيعِ الْعَرْضِ أَوْ بِرَبْوَةٍ أَوْ وَهْدَةٍ اُشْتُرِطَتْ مُجَاوَزَةُ الْعَرْضِ وَمَحَلُّ الْهُبُوطِ وَمَحَلُّ الصُّعُودِ إنْ اعْتَدَلَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ أُفْرِطَتْ سَعَتُهَا أَوْ كَانَتْ بِبَعْضِ الْعَرْضِ اُكْتُفِيَ بِمُجَاوَزَةِ الْحِلَّةِ وَمَرَافِقِهَا أَيْ الَّتِي تُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْحِلَّةِ فِي الْمُسْتَوَى بِأَنَّهُ لَا مُمَيِّزَ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا وَالنَّازِلُ وَحْدَهُ بِمَحَلٍّ مِنْ الْبَادِيَةِ بِفِرَاقِهِ وَمَا يُنْسَبُ إلَيْهِ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ وَهَذَا مَحْمَلُ مَا بَحَثَ فِيهِ أَنَّ رَحْلَهُ كَالْحِلَّةِ فِيمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ اتَّصَلَ الْبَلَدُ أَيْ الَّذِي لَا سُورَ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْبَحْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ، وَالسُّورِ بِسَاحِلِ الْبَحْرِ اُشْتُرِطَ جَرْيُ السَّفِينَةِ أَوْ زَوْرَقِهَا، وَإِنْ كَانَ فِي هَوَاءِ الْعُمْرَانِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ.